(مسألة 11): كيفية غسلها كغسل الجنابة (4) إلا أنه
____________________
وأنت جنب، ولا تجنب وأنت مختضب، ولا الطامث فإن الشيطان يحضرها عند ذلك. ولا بأس به للنفساء " (* 1)، ومرسله الآخر عن أبي عبد الله (ع) قال: " تختضب النفساء " (* 2). وليس في النصوص ما يدل على النهي عنه.
(1) ورد في صحيح الحلبي (* 3) وغيره (* 4) الترخيص فيها لها، ولم أقف على النهي عنها.
(2) وجهه أصالة المساواة.
(3) قد عرفت نسبته إلى ظاهر الأصحاب، وعن التذكرة: " لا نعلم فيه خلافا ". ويظهر من ذكر غير واحد له مرسلا له إرسال المسلمات والتعرض لفروعه أنه كذلك. فالخروج إذا عن أصالة المساواة غير ظاهر.
(4) إجماعا. لما عرفت غير مرة من أنه مقتضى الاطلاق المقامي لأمرها بالأغسال، بل هو مقتضى ما ورد في كيفية غسل الجنابة، بناء على حمله على بيان كيفية ماهية الغسل مطلقا واجبة كانت - عن جنابة أو غيرها - أو مستحبة كما لعله الظاهر.
(1) ورد في صحيح الحلبي (* 3) وغيره (* 4) الترخيص فيها لها، ولم أقف على النهي عنها.
(2) وجهه أصالة المساواة.
(3) قد عرفت نسبته إلى ظاهر الأصحاب، وعن التذكرة: " لا نعلم فيه خلافا ". ويظهر من ذكر غير واحد له مرسلا له إرسال المسلمات والتعرض لفروعه أنه كذلك. فالخروج إذا عن أصالة المساواة غير ظاهر.
(4) إجماعا. لما عرفت غير مرة من أنه مقتضى الاطلاق المقامي لأمرها بالأغسال، بل هو مقتضى ما ورد في كيفية غسل الجنابة، بناء على حمله على بيان كيفية ماهية الغسل مطلقا واجبة كانت - عن جنابة أو غيرها - أو مستحبة كما لعله الظاهر.