____________________
فإذا يلزم الاقتصار على المتيقن وهو ما ذكره في الشرائع، والرجوع في غيره إلى دليل آخر.
(1) هذا منصوص عليه في جملة من النصوص (* 1).
(2) منصوص عليه، في صحيح ابن الحجاج (* 2) ومكاتبة ابن مهزيار (* 3) (3) منصوص عليه في جملة من النصوص (* 4).
(4) كما في جملة من النصوص (* 5).
(5) هذا وإن لم يكن منصوصا عليه بالخصوص، إلا أنه يستفاد مما تقدم في الوضوء، نظير الحائض. وكذا مس اسم الله تعالى.
(6) لا نص عليه، وإنما يستفاد من قاعدة المساواة.
(7) قد يستفاد من بعض النصوص.
(8) يستفاد من النصوص، كما في الحائض.
(9) لكن عن مكارم الأخلاق عن كتاب اللباس للعياشي: " لا تختضب
(1) هذا منصوص عليه في جملة من النصوص (* 1).
(2) منصوص عليه، في صحيح ابن الحجاج (* 2) ومكاتبة ابن مهزيار (* 3) (3) منصوص عليه في جملة من النصوص (* 4).
(4) كما في جملة من النصوص (* 5).
(5) هذا وإن لم يكن منصوصا عليه بالخصوص، إلا أنه يستفاد مما تقدم في الوضوء، نظير الحائض. وكذا مس اسم الله تعالى.
(6) لا نص عليه، وإنما يستفاد من قاعدة المساواة.
(7) قد يستفاد من بعض النصوص.
(8) يستفاد من النصوص، كما في الحائض.
(9) لكن عن مكارم الأخلاق عن كتاب اللباس للعياشي: " لا تختضب