____________________
فمع ضعفه في نفسه لا عموم فيه لغير مورده، وإن كان إطلاق أدلة بدلية التراب عن الماء، فالظاهر منها البدلية في آثار رفع الحدث، ولم يثبت كون الأثر في المقام مستندا إلى الحدث أو إلى الخبث أو إليهما، فكيف يبنى على ترتيبه بمجرد التيمم؟! كما أشار إلى ذلك شيخنا الأعظم (ره) بل.
قد يدعى قصور النص الوارد في المجدور عن إثبات البدلية المطلقة. لكنه خلاف ظاهره. ولذلك يتجه ما اختاره في القواعد والمنتهى والدروس وجامع المقاصد وكشف اللثام وغيرها من وجوب الغسل بمس المتيمم، واستدل له في المنتهى وغيره باطلاق الأخبار. وباستصحاب عدم السقوط. وفيه:
أن عموم البدلية - لو تم - مقدم عليهما. مع أن الاستصحاب من الاستصحاب التعليقي وإشكاله معروف. وقد يناقش في عموم البدلية باختصاصه بما لا يكون لغير الماء دخل فيه.
وفيه: أنه مبني على اعتبار خروج الماء في الغسل بالسدر والكافور عن الاطلاق، أما بناء على اعتبار بقائه على الاطلاق فالأثر للماء والخليط من قبيل الشرط كسائر شرائط الوضوء والغسل. مع أن هذا الاشكال - لو تم - كانت أدلة البدلية قاصرة عن الشمول لغسل الميت ولا تصلح لاثبات مشروعيته. مضافا إلى أن الاشكال المذكور - على تقدير تماميته - يختص بما كان لسانه إثبات البدلية، مثل: ما دل على أنه أحد الطهورين (* 1) وأن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (* 2)، ولا يجري في مثل قوله صلى الله عليه وآله: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " (* 3). اللهم إلا أن يقال بعد عدم إمكان الأخذ باطلاقه يتعين أن يكون المراد منه ما هو المراد من
قد يدعى قصور النص الوارد في المجدور عن إثبات البدلية المطلقة. لكنه خلاف ظاهره. ولذلك يتجه ما اختاره في القواعد والمنتهى والدروس وجامع المقاصد وكشف اللثام وغيرها من وجوب الغسل بمس المتيمم، واستدل له في المنتهى وغيره باطلاق الأخبار. وباستصحاب عدم السقوط. وفيه:
أن عموم البدلية - لو تم - مقدم عليهما. مع أن الاستصحاب من الاستصحاب التعليقي وإشكاله معروف. وقد يناقش في عموم البدلية باختصاصه بما لا يكون لغير الماء دخل فيه.
وفيه: أنه مبني على اعتبار خروج الماء في الغسل بالسدر والكافور عن الاطلاق، أما بناء على اعتبار بقائه على الاطلاق فالأثر للماء والخليط من قبيل الشرط كسائر شرائط الوضوء والغسل. مع أن هذا الاشكال - لو تم - كانت أدلة البدلية قاصرة عن الشمول لغسل الميت ولا تصلح لاثبات مشروعيته. مضافا إلى أن الاشكال المذكور - على تقدير تماميته - يختص بما كان لسانه إثبات البدلية، مثل: ما دل على أنه أحد الطهورين (* 1) وأن الله جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (* 2)، ولا يجري في مثل قوله صلى الله عليه وآله: " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " (* 3). اللهم إلا أن يقال بعد عدم إمكان الأخذ باطلاقه يتعين أن يكون المراد منه ما هو المراد من