____________________
امتنع النهي عنها، لأن حسنها الذاتي مانع عن ذلك. فتنتفي الثمرة المذكورة.
وأيضا فإن القائلين بالحرمة التشريعية لا يظن منهم الالتزام بصحة العبادة الذاتية الصادرة من الحائض، فكيف يصح جعل ذلك ثمرة للخلاف المذكور؟؟
وهل يحتمل في كلام المحقق - الظاهر في الحرمة التشريعية - أن يكون مقصوده أن لا ينعقد للحائض صلاة ولا صيام، إذا كان مقصودها امتثال الأمر التشريعي، وأنه إذا جاءت بالصلاة بقصد عباديتها الذاتية تصح منها وتنعقد؟؟.
وأما الثمرة الثانية فيمكن منعها من جهة أنه مع تردد الدم بين الحيض وغيره، إذا صلت برجاء الأمر الشرعي كان قصد الصلاة عن الأمر الشرعي منوطا بوجود الأمر واقعا، فمع عدمه واقعا - لكونها حائضا - لا تكون قاصدة للصلاة عن أمرها، ولا متقربة إلى الله سبحانه بامتثال أمره، فلا وجه لاحتمال المخالفة للحرمة كي لا تتمكن من الاحتياط المطلق. وإن شئت قلت: الفعل بقصد امتثال أمر الله سبحانه برجاء وجوده طاعة وانقياد له تعالى، فيمتنع أن يكون حراما منهيا عنه، فإن الانقياد له تعالى حسن عقلا لا يمكن أن يكون منهيا عنه، فلا بد أن يكون تحريم العبادات على الحائض ذاتا مختصا بالعبادات المأتي بها بداعي امتثال أمر تشريعي، فيتحد موضوع الحرمة الذاتية مع موضوع الحرمة التشريعية.
وكيف كان: يمكن أن يستدل للحرمة الذاتية - مضافا إلى ظهور أكثر معاقد الاجماعات - كما عرفت - بظاهر الأخبار المشتملة على التعبير ب " تحرم " (* 1)
وأيضا فإن القائلين بالحرمة التشريعية لا يظن منهم الالتزام بصحة العبادة الذاتية الصادرة من الحائض، فكيف يصح جعل ذلك ثمرة للخلاف المذكور؟؟
وهل يحتمل في كلام المحقق - الظاهر في الحرمة التشريعية - أن يكون مقصوده أن لا ينعقد للحائض صلاة ولا صيام، إذا كان مقصودها امتثال الأمر التشريعي، وأنه إذا جاءت بالصلاة بقصد عباديتها الذاتية تصح منها وتنعقد؟؟.
وأما الثمرة الثانية فيمكن منعها من جهة أنه مع تردد الدم بين الحيض وغيره، إذا صلت برجاء الأمر الشرعي كان قصد الصلاة عن الأمر الشرعي منوطا بوجود الأمر واقعا، فمع عدمه واقعا - لكونها حائضا - لا تكون قاصدة للصلاة عن أمرها، ولا متقربة إلى الله سبحانه بامتثال أمره، فلا وجه لاحتمال المخالفة للحرمة كي لا تتمكن من الاحتياط المطلق. وإن شئت قلت: الفعل بقصد امتثال أمر الله سبحانه برجاء وجوده طاعة وانقياد له تعالى، فيمتنع أن يكون حراما منهيا عنه، فإن الانقياد له تعالى حسن عقلا لا يمكن أن يكون منهيا عنه، فلا بد أن يكون تحريم العبادات على الحائض ذاتا مختصا بالعبادات المأتي بها بداعي امتثال أمر تشريعي، فيتحد موضوع الحرمة الذاتية مع موضوع الحرمة التشريعية.
وكيف كان: يمكن أن يستدل للحرمة الذاتية - مضافا إلى ظهور أكثر معاقد الاجماعات - كما عرفت - بظاهر الأخبار المشتملة على التعبير ب " تحرم " (* 1)