____________________
قوي عديمها، وفي المسالك: " فذو الرائحة الكريهة أشبه به مما لا رائحة له ومما نقص فيها عنه " الثالثة: الثخانة، فالثخين قوي الرقيق. وفي المسالك:
" ولا يشترط في الالحاق به اجتماع الثلاث، بل إن اجتمعت في واحد فهو أشبه به من ذي الاثنتين، كما أن ذا الاثنتين أشبه به من ذي الواحدة ".
وكأن الوجه فيه التعبير في المرسلة بالاقبال والادبار، الحاصلين بمطلق القوة والضعف، ولازم ذلك حصول التمييز بمجرد الاختلاف في مراتب الصفات، كشدة السواد وضعفه، وشدة الحمرة وضعفها، وشدة الثخانة وضعفها، وشدة الحرارة وضعفها، وشدة البرودة وضعفها، لتحقق القوة والضعف بذلك. لكن لم يظهر الوجه في إهمال ذكر الحرارة مع ذكرها في النصوص، وفي ذكر الرائحة مع عدم التعرض لها في النصوص إلا في خبر الدعائم (* 1). مضافا إلى أن ذكر الاقبال والادبار في المرسلة (* 2) لا يجدي في إثباته مع اقترانه بقوله صلى الله عليه وآله: " وتغيير لونه من السواد إلى غيره، وذلك أن دم الحيض أسود يعرف " وقوله (ع): " إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة "، فإن ذلك أن لم يوجب تخصيصا بالصفات المنصوصة للحيض والاستحاضة فلا أقل من اقتضائه الاجمال فيه، وعدم الاطلاق.
ولو لوحظت بقية نصوص الصفات كان الحال أظهر، لأن حمل تلك النصوص على إرادة الاقبال من كونه أسود حارا، والادبار من كونه أصفر باردا، مما لا يمكن ارتكابه منها، لأنه على هذا يكون دم الحيض ودم الاستحاضة كلاهما أصفر، لكن أحدهما أشد صفرة، وكلاهما أسود لكن أحدهما أشد سوادا وكلاهما بارد ولكن أحدهما أشد برودة، وكلاهما حار ولكن
" ولا يشترط في الالحاق به اجتماع الثلاث، بل إن اجتمعت في واحد فهو أشبه به من ذي الاثنتين، كما أن ذا الاثنتين أشبه به من ذي الواحدة ".
وكأن الوجه فيه التعبير في المرسلة بالاقبال والادبار، الحاصلين بمطلق القوة والضعف، ولازم ذلك حصول التمييز بمجرد الاختلاف في مراتب الصفات، كشدة السواد وضعفه، وشدة الحمرة وضعفها، وشدة الثخانة وضعفها، وشدة الحرارة وضعفها، وشدة البرودة وضعفها، لتحقق القوة والضعف بذلك. لكن لم يظهر الوجه في إهمال ذكر الحرارة مع ذكرها في النصوص، وفي ذكر الرائحة مع عدم التعرض لها في النصوص إلا في خبر الدعائم (* 1). مضافا إلى أن ذكر الاقبال والادبار في المرسلة (* 2) لا يجدي في إثباته مع اقترانه بقوله صلى الله عليه وآله: " وتغيير لونه من السواد إلى غيره، وذلك أن دم الحيض أسود يعرف " وقوله (ع): " إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة "، فإن ذلك أن لم يوجب تخصيصا بالصفات المنصوصة للحيض والاستحاضة فلا أقل من اقتضائه الاجمال فيه، وعدم الاطلاق.
ولو لوحظت بقية نصوص الصفات كان الحال أظهر، لأن حمل تلك النصوص على إرادة الاقبال من كونه أسود حارا، والادبار من كونه أصفر باردا، مما لا يمكن ارتكابه منها، لأنه على هذا يكون دم الحيض ودم الاستحاضة كلاهما أصفر، لكن أحدهما أشد صفرة، وكلاهما أسود لكن أحدهما أشد سوادا وكلاهما بارد ولكن أحدهما أشد برودة، وكلاهما حار ولكن