____________________
لكن يعارض الروايات المذكورة موثق سماعة المتقدم في الرجوع إلى الأقارب (* 1)، وظاهره التخيير بين الثلاثة والعشرة في كل شهر، كما اعترف به غير واحد من الأساطين. ولو سلم إهماله من هذه الجهة فلا أقل من الدلالة على التحيض بالعشرة في الجملة، فلا يتجه التخيير بين خصوص الثلاثة والسبعة أو مع إضافة الستة، ولا سيما بملاحظة رواية الحسن الخزاز عن أبي الحسن (ع): " عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة، وكم تدع الصلاة؟ فقال (ع): أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة " (* 2). ودعوى: أخصية المرسلة منهما فيقيدان بها، مندفعة بظهور المرسلة في جميع الأقسام، كما أشرنا إليه سابقا. ودعوى: سقوط الروايتين عن الحجية، لضعف السند، ممنوعة، أما في الأولى فلأنها وإن كانت مرفوعة في طريق الكليني وأحد طريقي الشيخ، لكنها موثقة في الطريق الآخر له، لأنه رواها - كما في الوسائل - (* 3) عن زرعة عن سماعة، وطريقه إلى زرعة صحيح وهو وسماعة ثقتان. وأما الثانية فطريقها ما بين موثق الحديث وحسنه، أو صحيحه، وهذا المقدار كاف في الاعتبار. وحينئذ فالمتعين الرجوع إلى مقتضى الجمع العرفي بين الجميع من الأخذ بظاهر موثق سماعة من التخيير بين المراتب التي بين الثلاثة والعشرة، وحمل ذكر السبعة في المرسلة، والثلاثة في الموثقتين على بيان أفضل الأفراد، كما هو الحال في نظائره.
اللهم إلا أن يقال: التخيير بين المراتب التي بين الثلاثة والعشرة، إنما استفيد من إطلاق موثق سماعة، وحينئذ تكون المرسلة الدالة على تعين
اللهم إلا أن يقال: التخيير بين المراتب التي بين الثلاثة والعشرة، إنما استفيد من إطلاق موثق سماعة، وحينئذ تكون المرسلة الدالة على تعين