____________________
فلا ترجع في العدد إلى غير العادة.
(1) لما عرفت في المسألة السابقة.
(2) ولا مجال للرجوع إلى الأقارب هنا، إذ أقراؤهن طريق إلى العدد لا غير، والمفروض أن لها عددا معتادا، فلا تكون أقراؤهن طريق إليه.
(3) وعن المدارك: نسبته إلى الأكثر، وحكي عن جملة من كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، إذ ليس في النصوص ما يدل على كون تمام طهرها في كل دور بعد حيضها، كما كان في التحيض بعدد الروايات، على ما عرفت من بعض فقرات المرسلة، فاطلاق ما دل على التحيض بقدر العادة محكم. وعن كشف اللثام: تعين الأول، كما في عدد الروايات لما تقدم منه من الوجه. وتقدم إشكاله. نعم في جملة من النصوص الدالة على التحيض بعدد العادة ما يدل على أنه قبل الاستحاضة، حيث يؤمر فيها بعد التحيض بالغسل وعمل الاستحاضة. لكنه غير ظاهر في تأخر تمام الطهر في كل دور، بل في التطهر في الجملة، وهو مما لا ريب فيه. لكن لا يبعد كون سياقها ظاهرا في الترتيب المذكور في جميع الأدوار. مضافا إلى عدم ثبوت إطلاق يقتضي التخيير المذكور. فيدور الأمر مع الشك بين التعيين والتخيير، والأصل يقتضي الأول، لأنه القدر المتيقن في الخروج عن قاعدة الاحتياط من جهة العلم الاجمالي، كما تقدم ذلك في نظيره في المسألة الثامنة عشرة من الفصل السابق. فتأمل.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال فيما عن المبسوط والمعتبر والإرشاد من وجوب الاحتياط على ناسية الوقت خاصة في جميع أيام الدم، وتغتسل
(1) لما عرفت في المسألة السابقة.
(2) ولا مجال للرجوع إلى الأقارب هنا، إذ أقراؤهن طريق إلى العدد لا غير، والمفروض أن لها عددا معتادا، فلا تكون أقراؤهن طريق إليه.
(3) وعن المدارك: نسبته إلى الأكثر، وحكي عن جملة من كتب العلامة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، إذ ليس في النصوص ما يدل على كون تمام طهرها في كل دور بعد حيضها، كما كان في التحيض بعدد الروايات، على ما عرفت من بعض فقرات المرسلة، فاطلاق ما دل على التحيض بقدر العادة محكم. وعن كشف اللثام: تعين الأول، كما في عدد الروايات لما تقدم منه من الوجه. وتقدم إشكاله. نعم في جملة من النصوص الدالة على التحيض بعدد العادة ما يدل على أنه قبل الاستحاضة، حيث يؤمر فيها بعد التحيض بالغسل وعمل الاستحاضة. لكنه غير ظاهر في تأخر تمام الطهر في كل دور، بل في التطهر في الجملة، وهو مما لا ريب فيه. لكن لا يبعد كون سياقها ظاهرا في الترتيب المذكور في جميع الأدوار. مضافا إلى عدم ثبوت إطلاق يقتضي التخيير المذكور. فيدور الأمر مع الشك بين التعيين والتخيير، والأصل يقتضي الأول، لأنه القدر المتيقن في الخروج عن قاعدة الاحتياط من جهة العلم الاجمالي، كما تقدم ذلك في نظيره في المسألة الثامنة عشرة من الفصل السابق. فتأمل.
ومما ذكرنا يظهر الاشكال فيما عن المبسوط والمعتبر والإرشاد من وجوب الاحتياط على ناسية الوقت خاصة في جميع أيام الدم، وتغتسل