وقول عائشة في البخاري: 3 / 149: (يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك)؟! فكل واحدة من هذه التعابير على مبناه إقرار من عائشة بملكية النبي (صلى الله عليه وآله) وعدم ملكيتها، أو قول عبد الله بن عمرو في البخاري 4 / 46: (قام النبي خطيبا فأشار نحو مسكن عائشة فقال: هاهنا الفتنة ثلاثا، من حيث يطلع قرن الشيطان)! فعبر بالمسكن، ولم يقل بيت عائشة! فهو على رأيه إشارة إلى عدم ملكيتها؟!
والصحيح أن باب الإضافة في العربية واسع فهي تصح بأدنى سبب، ولا تشير إلى ملكية ولا إلى سلبها، وإلا لكانت كل مطلقة تملك البيت الذي تسكن فيه كما أشار المرتضى (رحمه الله) في قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة! ولا يحكم أحد بملكية المطلقات للبيوت لإضافتها إليهن؟!
ادعاء عائشة لم يكن معروفا في القرن الثاني!
روى القطب الراوندي في الخرائج: 1 / 245، مناظرة بين أبي حنيفة وفضال بن الحسن بن فضال، وأنه سأل أبا حنيفة: (قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، منسوخ أو غير منسوخ؟ قال: هذه الآية غير منسوخة. قال: ما تقول في خير الناس بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) أبو بكر وعمر أم علي بن أبي طالب؟ فقال: أما علمت أنهما ضجيعا رسول الله (ص) في قبره، فأي حجة تريد أوضح في فضلهما من هذه؟ فقال له الفضال: لقد ظلما إذ أوصيا بدفنهما في موضع ليس لهما فيه حق، وإن كان الموضع لهما فوهباه لرسول الله (صلى الله عليه وآله) لقد أساءا إذا رجعا في هبتهما ونكثا عهدهما! وقد أقررت أن قوله تعالى: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم، غير منسوخة!
فأطرق أبو حنيفة ثم قال: لم يكن له ولا لهما خاصة، ولكنهما نظرا في حق عائشة وحفصة فاستحقا الدفن في ذلك الموضع لحقوق ابنتيهما.