الأزواج المطهرات مالكات لتلك الحجر حيث قال سبحانه: وقرن في بيوتكن (الأحزاب: 33) فأضاف البيوت إليهن ولم يقل في بيوت الرسول (ص).
ومن أهل السنة من أجاب عن أصل البحث بأن المال بعد وفاة النبي (ص) صار في حكم الوقف على جميع المسلمين، فيجوز لخليفة الوقت أن يخص من شاء بما شاء كما خص الصديق جناب الأمير بسيف ودرع وبغلة شهباء تسمى الدلدل مع أن الأمير كرم الله تعالى وجهه لم يرث النبي (ص) بوجه، وقد صح أيضا أن الصديق أعطى الزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة بعضا من متروكاته). انتهى.
وأجاب السيد المرتضى (رحمه الله) فقال: (يقال له: ليس يخلو موضع قبر النبي (صلى الله عليه وآله) من أن يكون باقيا على ملكه أو يكون انتقل في حياته إلى عائشة على ما ادعاه، فإن كان الأول لم يخل من أن يكون ميراثا بعده أو صدقة، فإن كان ميراثا فما كان يحل لأبي بكر ولا لعمر من بعده أن يأمرا بدفنهما فيه، إلا بعد إرضاء الورثة الذين هم على مذهبنا فاطمة (عليها السلام) وجماعة الأزواج وعلى مذهبهم هؤلاء والعباس. ولم نجد واحدا منهما خاطب أحدا من هؤلاء الورثة عن ابتياع هذا المكان، ولا استنزله عنه بثمن ولا غيره! وإن كان صدقة فقد كان يجب أن يرضي عنه جماعة المسلمين ويبتاعه منهم هذا إن جاز الابتياع لما يجري هذا المجرى. وإن كان انتقل في حياته فقد كان يجب أن يظهر سبب انتقاله والحجة فيه، فإن فاطمة (عليها السلام) لم يقنع منها في انتقال فدك إلى ملكها بقولها ولا شهادة من شهد لها!!
فأما تعلقه بإضافة البيوت إلى ملكهن بقوله تعالى: وقرن في بيوتكن، فمن ضعيف الشبهة لأنا قد بينا فيما مضى من الكتاب أن هذه الإضافة لا تقتضي الملك وإنما تقتضي السكنى، والعادة في استعمال هذه اللفظة فيما ذكرناه ظاهرة قال الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. ولم يرد