إن لم يثبت الاجماع المزبور، وستسمع إنشاء الله في كتاب القصاص تمام الكلام في ذلك، بل منه يعلم ما في الاجماع المزبور.
(و) كيف كان ف (لو اقتصرت) المرأة (على قولها: هذا زوجي كفى في) صحة (دعوى النكاح، ولا يفتقر ذلك إلى دعوى شئ من حقوق الزوجية، لأن ذلك يتضمن دعوى لوازم الزوجية) وللعامة قول بالاشتراط بناء على أن ذكرها لمجرد الزوجية إقرار لا دعوى، وهو واضح الضعف.
(و) حينئذ ف (لو أنكر النكاح لزمه اليمين، ولو نكل قضي عليه على القول بالنكول، وعلى القول الآخر يرد اليمين عليها، فإذا حلفت ثبتت الزوجية) وعن التحرير (وفي تمكين الزوج منها إشكال، من إقراره على نفسه بتحريمها، ومن حكم الحاكم بالزوجية) (وكذا السياق لو كان هو المدعي) وإن كان لا خلاف هنا في قبول دعواه من دون ضم شئ من لوازم الزوجية، وقد تقدم في كتاب النكاح (1) بيان حكمهما مع الاختلاف، فلاحظ وتأمل. وإن كان لا إشكال في استحقاقها المهر بالوطئ إن قهرها أو قلنا بوجوب التمكين لحكم الحاكم بالزوجية أو اعتقدت ذلك، وفي عدم استحقاقها لشئ منه بدون الوطئ لاقرارها، وفي كشف اللثام (والظاهر استحقاقها النفقة لحبسها عليه) وفيه نظر.
(ولو ادعى أن هذه بنت أمته لم تسمع دعواه) كما في القواعد والدروس والإرشاد والمسالك والكشف وغيرها (لاحتمال أن تلد في ملك غيره ثم تصير له) فلا تقتضي حينئذ الدعوى حقا لازما للمدعى عليه.
(وكذا لو قال: ولدتها في ملكي، لاحتمال أن تكون حرة أو