كل منهما الجميع وأقاما بينة قضي لكل منهما بما في يد الآخر) إذ لا فرق بينهما وبين بعضي الذبيحة المنفصلين، كما هو واضح.
ومما يتفرع على ذلك أنه لو كان المتخاصمان في بعضي الذبيحة المنفصلين كافرا ومسلما حكم بكون ما يقضي به للكافر ميتة وللمسلم مذكى وإن كان كل واحد من الجزءين انتزعه من الآخر، عملا بظاهر اليد المعتبرة شرعا، ولا يقدح في ذلك اليد السابقة، بل لعل الحكم كذلك في الجزءين المتصلين، ضرورة اتحاد المدرك فيهما، كما تقدم الكلام في ذلك في قسم العبادات (1) فلاحظ.
المسألة (الخامسة:) (لو ادعى) زيد (شاة في يد عمرو وأقام بينة فتسلمها ثم أقام) عمرو (الذي كانت في يده بينة أنها له) بالملك السابق الذي انتزعه منه زيد (قال الشيخ: ينقض الحكم وتعاد) الشاة إلى عمرو (وهو بناء على القضاء لصاحب اليد) فإنه قد كان عمرا (والأولى أنه لا ينقض) حتى لو قدمنا بينة ذي اليد، إلا أنه خرجت من يده بحكم الحاكم ولو لعدم حضور بينته التي كانت نافعة له لو أقامها حال إقامة زيد بينته لا بعد انقطاع الخصومة وحكومة الحاكم المبنية على الدوام للأصل المؤيد بالحكمة وظاهر الأدلة، بل لو قلنا بكونه الآن خارجا لم تسمع بينته أيضا بعد أن علم أن شهادتها بالملكية السابقة التي كانت مقتضى اليد، لما عرفته من انقطاع الخصومة فيها، فلا تسمع حينئذ دعوى تتعلق بها على وجه لا توجب يمينا فضلا عن قبول بينة بها، نعم لو أقامها