المسألة (الرابعة:) (إذا أذن الإمام (عليه السلام) له في الاستخلاف) مطلقا أو على وجه خاص عنه نفسه أو عن الإمام (جاز، ولو منع) عنه (لم يجز) وإن صعب عليه القيام بما فوضه إليه لسعته بلا خلاف في شئ من ذلك، بل ولا إشكال، لأن الحكومة حق له، فهو مسلط عليها تسلط المالك على ملكه من غير فرق بين الاحتياج لذلك لسعة الولاية أو لا، كما لو أذن للوكيل في التوكيل أو نهاه.
(ومع إطلاق التولية) نظر (إن كان هناك أمارة تدل على الإذن) في ذلك (مثل سعة الولاية التي لا تضبطها اليد الواحدة جاز الاستنابة) لشهادة الحال بالإذن فيها، وهل يستخلف حينئذ في القدر الزائد على ما يمكنه القيام به أو في الكل؟ وجهان تقدما في توكيل الوكيل.
(وإلا) تكن هناك أمارة (فلا) يجوز الاستنابة (استنادا إلى أن القضاء موقوف على الإذن) والفرض حصولها له دون غيره على نحو ما سمعته في الوكيل بخلاف الأول الذي قد عرفت شهادة الحال بالإذن، لكن هل هي في النيابة عنه أو عن الإمام (عليه السلام)؟ كما سمعته في التوكيل وإن كان الأقوى الأول، اللهم إلا أن يقال: فرق بين المقام وبين الوكيل بتحقق الولاية فيه نحو الوصاية، بل وأقوى، بل هو ظاهر نصب الغيبة المساوي في الكيفية لنصب الحضور، وحينئذ يكون التوكيل مع الاطلاق.
لكن في المسالك - بعد أن احتمله مستدلا له بأنه ناظر في المصالح