أثنائها أو ابتدائها، فيكون الصور حينئذ تسعة، فإن عدما البينة فالقول قول المستأجر بيمينه في صوره الثلاثة على المشهور، بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا، لحصول عنوان المدعى عليه والمنكر فيه كحصول وصف المدعي للمؤجر، فهما حينئذ بمنزلة ما لو ادعى عليه عشرة دنانير وأقر له بخمسة، فإن القول قوله في نفي الزائد بغير إشكال.
خلافا للشيخ في المحكي عن مبسوطه فالتحالف، وتبعه عليه بعض المتأخرين، نظرا إلى أن كلا منهما مدعي ومدعى عليه، لأن العقد المتشخص بالعشرة غير العقد المتشخص بالخمسة، فيكون كل منهما مدع لعقد غير العقد الذي يدعيه الآخر، وهذا يوجب التحالف حيث لم يتفقا على شئ ويختلفان فيما زاد عليه، فإذا تحالفا حينئذ انفسخ العقد بحكم الحاكم، ورجع المؤجر بأجرة المثل للمنفعة المستوفاة كلا أو بعضا وإلا فلا شئ له.
وضعفه في المسالك وغيرها بأن (العقد لا نزاع بينهما فيه، ولا في استحقاق العين المؤجرة للمستأجر، ولا في استحقاق المقدار الذي يعترف به المستأجر، وإنما النزاع في القدر الزائد، فيرجع فيه إلى عموم الخبر (1) ولو كان ما ذكروه من التوجيه موجبا للتحالف لورد في كل نزاع على حق مختلف المقدار، كما لو قال: أقرضتك عشرة فقال: بل خمسة، فإن عقد القرض المتضمن أحد المقدارين غير العقد المتضمن للآخر، وكما لو قال: أبرأتني من عشرة من جملة الدين الذي علي فقال: بل خمسة، فإن الصيغة المشتملة على أحدهما غير الأخرى، وهكذا القول في غيره، وهذا مما لا يقول به أحد، والحق أن التحالف إنما يرد حيث لا يتفق الخصمان على قدر ويختلفان في الزائد عنه، كما لو قال المؤجر: آجرتك