نعم مع تساويهما في العلم يقدم الأعدل، لكونه أرجح حينئذ، فيكون الحاصل حينئذ ترجيح أعلم الورعين وأورع العالمين، لقاعدة قبح ترجيح المرجوح على الراجح.
(و) على كال ف (هل يجوز العدول إلى المفضول) مع وجوب الأفضل؟ (فيه تردد) من الاشتراك في الأهلية، ولما هو المعلوم من إفتاء الصحابة مع اختلافهم في الفضيلة وعدم النكير عليهم، فيكون ذلك إجماعا منهم، ولما في تكليف العامي بذلك من العسر والحرج، لعدم تأهله لمعرفة الأفضل من غيره.
ومن أن الظن بقول الأعلم أقوى فيجب اتباعه، إذ أقوال المفتين بالنسبة إلى المقلد كالأدلة بالنسبة إلى المجتهد في وجوب اتباع الراجح، ولخبر عمر بن حنظلة (1) وغيره المتقدمة سابقا المنجبر اسنادها بالتعاضد وتلقي الأصحاب لها بالقبول.
وفعل الصحابة بعد إعراضهم عن الإمام (عليه السلام) ليس حجة عندنا. وتعرف الأفضل ممكن بشهادة أهل الخبرة كتعرف أصل الأهلية.
(و) لكن مع ذلك كله ف (الوجه) عند المصنف (الجواز لأن خلله) إن كان (ينجبر بنظر الإمام (عليه السلام) الذي نصبه. وفيه أنه إنما يتم مع قربه منه واطلاعه على أحكامه لامع بعده عنه على وجه لا يعلم شيئا من وقائعه، وفرض المسألة أعم من الأول، على أن أصل فرضها فيما ذكر خال عن الثمرة، ضرورة كونه أعلم بما يفعل مع حضوره.
إنما الكلام في نواب الغيبة بالنسبة إلى المرافعة إلى المفضول منهم وتقليده مع العلم بالخلاف وعدمه، والظاهر الجواز، لاطلاق أدلة