وفيه كما في المسالك وغيرها أنه قد يلزم به لمصلحة من المصالح، ويدفع بانحصار الأمر فيه حينئذ مع عدم حصولها في غيره.
اللهم إلا أن يقال: إنها تكفي في أمر الإمام (عليه السلام) بخصوصه له لا من حيث اقتضائها الوجوب عليه، بل له إلزامه به اقتراحا بناء على ما عرفت من أن القضاء لا خطاب به لأحد غير الإمام (عليه السلام وأن وجوبه على غيره إنما هو من جهة أمره الذي قد يكون تعيينا وقد يكون كفائيا نحو أمر السادة للعبيد بعد أن كان أمر السياسة الدينية إليه والأمر بطاعته.
أما إذا لم يكن من هذه الحيثية ونحوها فالظاهر كما ذكر المصنف أنه لا يلزم بما ليس لازما عند الله في أفراد الواجب المخير والموسع والكفائي إذ أمره أمر الله تعالى شأنه، وفي الدعائم (1) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) أنه قال: (ولاية أهل العدل الذين أمر الله بولايتهم وتوليتهم وقبولها والعمل لهم فرض من الله وطاعتهم واجبة، ولا يحل لمن أمروه بالعمل لهم أن يتخلف عن أمرهم) إلى آخره، هذا كله مع وجود غيره.
(أما لو لم يوجد غيره تعين هو) للانحصار (و) حينئذ فإذا أمره الإمام (عليه السلام) (لزمه الإجابة و) ليس له الامتناع، فإن امتنع فسق وخرج عن أهلية القضاء لذلك وإن كان لا يسقط الوجوب عنه لقدرته على تحصيل الشرط بالتوبة.
بل (لو لم يعلم به الإمام (عليه السلام) وجب أن يعرف نفسه لأن) فعل (القضاء من باب الأمر بالمعروف غالبا فيجب تحصيل مقدمته، ولا ينافي ذلك ما قدمناه من كون منصب القضاء للإمام (عليه السلام)