يجعل مقابلا للأصل، وكذا تفسيره بالمعطوف عليه. فإنه مناف لما يخالف الظاهر. وكيف عرفناه فالمنكر في مقابلته).
وعلى كل حال لا يخفي عليك أيضا أنه ليس شئ منها منطبقا على معنى المدعي الذي قد عرفت، وإنما المراد بتعريفه بذلك التمييز بذكر شئ من خواصه اللازمة أو الغالبة وإن خرجت عن مفهومه.
مع أنه قد يناقش أيضا بأن فيه إجمالا، لأنه إن كان المراد مخالفة مقتضى كل أصل بالنسبة إلى تلك الدعوى فلا ريب في بطلانه، ضرورة أعمية المدعي من المخالفة للأصل، فإن كثيرا من أفراد موافقة لأصل العدم وغيره، ولكنها مخالفة لأصل الصحة ونحوه، وإن أريد مخالفة أصل في الجملة فلا تمييز فيه عن المنكر الذي قد يخالف أصلا من الأصول.
وأما تمييزه الظاهر فالظاهر إرادة إدراج ما ثبت في الأدلة الشرعية من تقديم قول مدعي الظاهر بيمينه في مقامات خاصة، فيكون المخالف له حينئذ مدعيا، ومن هنا كان الوجه ذكر ذلك منضما إلى دعوى مخالفة الأصل في تفسير المدعي لا مقتصرا عليه، لخلو كثير من الدعاوى عنه.
وحينئذ قد يقال: إن ذلك ليس بأولى من القول بأنه من قبول دعوى المدعي بيمينه للدليل، نحو ما ذكروه في دعوى الرد من الودعي، ودعوى التلف من الأمين ونحو ذلك، بل هذا أولى، ضرورة صدق كون المرأة هي المدعية لدخول الزوج بها مع الخلوة، وكذا غير ذلك من المقامات التي ثبت من الأدلة تقديم موافق الظاهر على مخالفه حتى مدعي الصحة على مدعي الفساد الذي هو مقتضى الأصول العقلية.
وبذلك ظهر لك أنه ليس مدار المدعي والمدعى عليه عرفا من يقدم قوله بيمينه ومن يطلب منه البينة، فإنه قد يكون مدعيا عرفا ويقبل قوله بيمينه.