بتركه لليمين قد أبطل حجته وأسقط حقه، فصار بمنزلة غير الوارث.
وفي المسالك (وقد يشكل الفرق بين هذا وبين ما لو ادعيا على آخر مالا وذكرا سببا موجبا للشركة كالإرث، فإنه إذا أقر لأحدهما شاركه الآخر فيما وصل إليه، فخص بعضهم هذا بالدين وذاك بالعين، لأن أعيان التركة مشتركة بين الورثة، والمصدق معترف بأنه من التركة بخلاف الدين، فإنه إنما يتعين بالتعيين والقبض، فالذي أخذه الحالف تعين لنفسه بالقبض، فلم يشاركه الآخر فيه، وهذا الحكم مبني على ما إذا استوفى بعض الشركاء نصيبه من الدين هل يشاركه الآخر أم لا؟
وهذه التخصيصات لا توافق مذهب المصنف من مشاركة الشريك في الدين فيما قبضه الآخر منه، ومع ذلك فلو انعكس الفرض انعكس الحكم).
قلت: الذي صرح بالفرق الفاضل في التحرير، فإنه قال على ما حكي عنه: (ولا شركة للغائب فيما أخذ الحاضر إذا كانت الدعوى دينا، أما لو كانت عينا وأخذ نصيبه منها بالشاهد واليمين فإن الغائب إذا حضر وامتنع من اليمين أخذ نصيبه مما أخذ، كما لو ادعى الوارثان عينا فأقر لأحدهما فصالحه كان للآخر الشركة).
وقال في الارشاد في كتاب الشهادات في مفروض المسألة: (ولو استوفى الحاضر حصته من الدين لم يساهمه الغائب، وإن كان عينا ساهمه).
وقال في القواعد في مفروض المسألة: (هل للمولى عليه منهم شركة فيما يقبضه الحالف؟ الأقرب ذلك إن كمل وحلف).
وعلله شارحه الإصبهاني بأن الإرث أو الوصية سبب لاشتراك الكل بالإشاعة والمفروض اعتراف الحالف بالسبب المشرك، والاستيفاء ليس بقسمة، ثم قال الشارح المزبور: (وهو ظاهر في العين دون الدين، لأنه يتعين بالقبض، وأما إذا لم يحلف فقد أسقط حقه، ويحتمل الشركة