كانت هي واحدة بالظاهر، على أنك ستعرف الاجماع ظاهرا على عدم ثبوت اليمين مال آخر، فلو اجتزئ هنا بيمين أحدهم كما استظهره المقدس البغدادي إن لم يكن إجماعا ثبت به حينئذ مال الغير، فلا وجه لاحتمال كما لا وجه لاحتمال توقف ثبوت الدعوى على الحلف من الجميع بحيث لو حلف أحدهم لم يثبت ما يخصه أيضا، ضرورة مخالفته لاطلاق الأدلة أجمع، فتعين حينئذ ما سمعته أولا من الأصحاب بلا خلاف نجده فيه بينهم، بل ولا إشكال بعد ما عرفت.
(و) حينئذ ف (لو امتنع البعض) من الحلف (ثبت نصيب من حلف) لاندراجه في جميع الأدلة السابقة (دون الممتنع) بل في القواعد (ليس لولد الناكل بعد موت أبيه أن يحلف) ولعله لأنه إنما ينتقل إليه من أبيه ما ملكه، ومع النكول يسقط الملك.
لكن فيه أنه لم يثبت سقوط الحق بمثل هذا النكول الذي هو ليس نكولا عن اليمين المردودة، ولهذا قال هو بعد ذلك: (ولو أقام شاهدا واحدا ونكل عن اليمين معه احتمل أن يكون له الحلف وعدم القبول إلا بشاهد آخر) ولو أن هذا النكول مثل النكول عن اليمين المردودة لم يقبل منه حتى لو أقام شاهدا آخر، فالمتجه أن نكوله عنه تأخير للدعوى التي لم يجبر عليها. وحينئذ فلولده الحلف بعد موت أبيه مع نكوله فضلا عما لو لم ينكل.
لكن في كشف اللثام أنه (يحلف كان لوالده إن كان يعلم، لعدم سقوط الملك وقيام الوارث مقامه، ولكن لا يكفيه هذا الحلف إلا إذا لم يثبت المدعى عليه البراءة أو الانتقال ولم يحلف على عدم استحقاق الولد، بخلاف الوالد، فإنه يحلف على استحقاقه إذن، فلا يحلف المدعى عليه على العدم) وكان مرجعه إلى الفرق بين يمين الوالد والولد