إلى الحد الذي اعتبر الشارع في بينته غير بينة المال من زيادة العدد ونحوها، (وكذا لو أقام شاهدا وحلف) كما هو واضح، والله العالم.
المسألة (الخامسة:) (لو كان له بينة فأعرض عنها والتمس يمين المنكر أو قال:
أسقطت البينة وقبلت باليمين فهل له الرجوع) إليها بعد ذلك قبل الحلف؟ (قيل) والقائل الشيخ في محكي المبسوط وتبعه ابن إدريس فيما حكي عنه: (لا) يجوز له (وفيه تردد، ولعل الأقرب الجواز) بل هو الظاهر، بل يمكن القطع به، لاطلاق ما دل على حجيتها السالم عما يقتضي كون ذلك من الحقوق التي تسقط بالاسقاط لو فرض تصريحه بذلك فضلا عن غيره، بل ظاهر الأدلة كونها من الأسباب المقتضية ثبوت الحق، فلا يتصور فيها معنى الاسقاط الذي يتعلق بنحو حق الخيار وشبهه.
(وكذا البحث لو أقام شاهدا فأعرض عنه وقنع بيمين المنكر) ثم عاد إليه قبل الحلف أو رد المنكر اليمين على المدعي ثم عاد إلى اختيار الحلف الذي قد عرفت الكلام فيه سابق، وأنه لا يخرج بشئ من ذلك عن صدق المدعي والمنكر اللذين قد قرر الشارع الميزان لكل منهما بما عرفت.