ولعله إلى ذلك يرجع ما يحكى عن الأستاذ الأكبر من توقفهما معا على حكومة الحاكم فيجب أن لا يكون فصل بين المتخاصمين إلا بانشاء الحكومة منه، من غير فرق بين البينة والاقرار ويمين المنكر وغيرها، وإن ثبت الحق بها قبل إنشاء الحكومة، ولكل ثمرات، والله العالم.
(و) كيف كان ف (هل يحكم) الحاكم (به) أي الاقرار (عليه) أي المقر (من دون مسألة المدعي؟ قيل) والقائل الشيخ في المحكي من مبسوطه: (لا) يجوز (لأنه حق له، فلا يستوفى إلا بمسألته) نحو ما سمعته سابقا في سؤال الحاكم المدعى عليه الجواب من دون مسألته، إلا أن الأقوى خلافه، بل لعل في نسبة المصنف له إلى القيل هنا اشعارا بتمريضه وإن كان مختاره في الأول التوقف.
وكأنه فرق بينهما بأن الحكم للحاكم كما هو مقتضى إطلاق أدلته بخلاف الدعوى سؤالا وجوابا، فإنها لغيره.
وفيه منع، ضرورة اقتضاء إطلاق الأدلة أن الحكومة ومقدماتها بعد حضور المتخاصمين مجلس الخصومة عنده إليه ما لم يرفعا يدا أو المدعي عنها، ولذا كان الأقوى في المقامين عدم التوقف لذلك، لا لما عن المختلف من أنه ربما يجهل المدعي أن ذلك حق له فيضيع حقه، ضرورة اقتضائه تنبيه الحاكم له على ذلك لا الحكم بدون إذنه، فالأولى الاستدلال بما سمعت، على أن شاهد الحال في الموضعين متحقق.
وربما استشعر بعضهم من تعليل عدم التوقف بالأخير الاتفاق منهم على اعتبار الإذن، وإنما الخلاف في الاجتزاء عنها بشاهد الحال وعدمه.
وفيه أنه ليس من الجميع، بل صريح بعضهم الاستدلال بما يقتضي كون ذلك للحاكم، على أنه لا بأس بذكره ردا للخصم القائل باعتبار الإذن ومماشاة له، وإلا فقد عرفت التحقيق.