المسألة (الخامسة:) (إذا ورد الخصوم مترتبين بدأ بالأول فالأول) من غير فرق بين الذكر والأنثى والشريف والوضيع، لأحقية السابق من غيره في جميع الحقوق المشتركة.
(فإن) لم يعلم أو (وردوا جميعا قيل: يقرع بينهم) بالطريق المتعارف فيها من وضع الرقاع في بنادق من طين وغيره، لأنها لكل أمر مجهول، ولمعلومية الترجيح بها في أمثال ذلك.
(وقيل: يكتب أسماء المدعين، ولا يحتاج) معهم (إلى ذكر الخصوم) لأن الحق لهم، فإن تعدد الخصوم لواحد منهم تخير حينئذ.
(وقيل: يذكرهم أيضا لتنحصر الحكومة معه) فلو كان له خصمان كتب رقعتين (وليس معتمدا، و) على كل حال (يجعل) تلك الأوراق المكتوب علي (ها) أسماء المدعين (تحت ساتر) مثلا (ويخرج رقعة رقعة ثم يستدعي صاحبها).
(وقيل) بل في المسالك أنه المشهور: (إنما يكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة بالكثرة) والتحقيق أن ذلك قسم من القرعة لأن الغرض تقديم من يتقدم من المدعين من غير ترجيح من قبل الحاكم ولا ميل إلى أحدهم، وهو يحصل بذلك، بل لولا ظهور الاتفاق لأمكن القول بالتخيير للحاكم المأمور على الاطلاق بالحكم بين الناس، وأن المقام ليس من الحقوق في شئ.
ثم إن المتقدم بالسبق أو القرعة إنما يقدم في دعوى واحدة، فإن