المكلف به، أو أن المراد بحث عنهما بتكليف الخصم بتزكيتهما، وعلى كل حال فالأمر سهل.
إنما الكلام في الحكم بشهادتهما مع تزكية الخصم لهما وإن قال: إنهما أخطأ في هذه الشهادة من أن المراد بالتزكية الاستظهار في ثبوت حقه، فيكفي إقراره، ولما سمعته من المحكي عن النبي (صلى الله عليه وآله) ومن اشتراط الحكم بعدالتهما التي لم تثبت باقرار الخصم ورضاه بالحكم بشهادتهما لا يجدي في صحة الحكم وجريان أحكامه عليه، كما لا يجدي رضاه بالحكم بشهادة فاسقين، ولعله أقوى.
(وكذا لو عرفت إسلامهما) بل إيمانهما أيضا (وجهل عدالتهما توقف) عن الحكم (حتى) يبحث عن ذلك ف (يتحقق) له (ما يبني عليه من تعديل (عدالة خ ل) أو جرح) لأن الاسلام والايمان ليسا عدالة ولا طريقا شرعا للحكم بها على وجه يتحقق ما شرط بها من طلاق أو حكم أو ائتمام أو غير ذلك كما عرفت الكلام فيه بما لا مزيد عليه في بحث الجماعة (1).
(وقال) الشيخ (في الخلاف) كما عن الإسكافي والمفيد:
(يحكم) إما لأن الاسلام أو الايمان مع عدم ظهور الفسق عدالة، أو لأنه يحكم بها بمجردهما أو لأن الحاصل من مجموع قوله تعالى (2):
(وأشهدوا ذوي عدل) وقوله تعالى (3): (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) وقوله تعالى (4): (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) قبول