خلط ". (1) والظاهر منه: كون الغرض من التخليط سوء المذهب.
إلا أن يقال: إنه لا بأس بكون الغرض أنه كان في أول عمره معتبر الحديث، ثم خلط بالجمع بين الغث والسمين، أو كان معتمد الإسناد، ثم ظهر منه الكذب والوضع في بعض أسناداته، فجمع بين الصدق في بعض الإسنادات والكذب في بعض، فلا تتأتى الدلالة على سوء المذهب.
نعم، بناء على كون المقصود بالثبت العدالة، وعدم اجتماع العدالة مع سوء المذهب يكون المدار في التخليط - في المقام - على سوء المذهب. وتتأتى دلالة التخليط في موارد النزاع - أي - في موارد ذكره بقول مطلق - على سوء المذهب؛ لوحدة السياق.
وكذا الحال في الاختلاط؛ لعدم الفرق.
لكن الأظهر عدم دلالة الثبت على العدالة كما مر، واجتماع العدالة مع سوء المذهب.
ومع ذلك مسألة الاختلاط بعد الاستقامة معروفة.
وقد ذكر الشهيد في الدراية: أن الاختلاط إما بالجنون أو الفسق، كالوقف وغيره. (2) وصرح الشيخ في العدة بأن الغلاة والمتهمين ما يروونه في حال تخليطهم لا يجوز العمل به على كل حال. (3) فهذا أيضا يرشد إلى كون الغرض من التخليط والاختلاط هو فساد المذهب.
لكن مع ما سمعت القول بدلالة التخليط والاختلاط على فساد المذهب محل الإشكال.