أقول: إن القول بالظهور في الدلالة على فساد العقيدة لابد أن يكون في صورة نسبة نفس الراوي إلى التخليط أو الاختلاط، وأما لو كان المنسوب كتابه أو إسناده، فلا مجال لدعوى الظهور في فساد العقيدة.
نعم، يتأتى الكلام في الدلالة على القدح في العدالة.
والأظهر عدم الدلالة، ويظهر الحال بما يأتي.
ولعل الحال على ذلك المنوال فيما لو كانت النسبة أعم، نحو: مختلط الأمر.
والأظهر أيضا: عدم الدلالة على فساد العقيدة في صورة نسبة نفس الراوي؛ نظرا إلى مادة التخليط والاختلاط، حيث إنها بمعنى المزج، ولا دلالة فيه على فساد العقيدة.
لكن مقتضى ما تقدم من ابن بابويه في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى كون المقصود بالتخليط في الرواية عدم اعتبار الرواية، فهذا لا يساعد كون التخليط بمعنى المزج.
إلا أن يقال: إن إطلاق التخليط على الرواية الغير المعتبرة باعتبار امتزاج مظنون الصدور بغيره مثلا فيما أرسل بإبهام الواسطة لو أظهر الواسطة تارة يتحصل الظن بالصدور، وأخرى لا يتحصل. ففي إبهام الواسطة يتأتى الاختلاط؛ إذ ليس الغرض من الروايات الغير المعتبرة ما ثبت كونه موضوعا.
وما قيل - من أن فساد العقيدة ربما يكون بتخليط صحيحها بسقيمها، بل الغالب في المرتدين عن الدين أو المذهب كذلك؛ لبعد الرجوع عن جميع المذاهب - مدفوع بأنه تجشم في تصوير التخليط والاختلاط، ولا يساعده ظاهر اللفظ.
ومع ذلك حال ابن إدريس ظاهر، وذكر النجاشي في باب ابن بطة:
" أنه كبير المنزلة بقم " (1) ومقتضاه حسن المذهب، بل هو مقتضى سكوت النجاشي (2) بناء على دلالة سكوت مثله من الإماميين من أهل الرجال على حسن