المحذوف هو النقل.
ويرشد إلى ذلك - أعني: الدلالة على المدح النافع - أنه قد يقال: " ثقة لا بأس به " بناء على عدم دلالة التوثيق على العدالة، كما حررناه في الرسالة المعمولة في ثقة، بل بناء على دلالة التوثيق على العدالة، غاية الأمر دلالة نفي البأس بعد التوثيق فيما ذكر - أعني " ثقة لا بأس به " - على العدالة، فتثبت دلالة نفي البأس على العدالة مطلقا، فتثبت الدلالة على اعتبار النقل.
ويمكن أن يقال: إنه لو كان نفي البأس من الإمامي، فالظاهر كون الاعتماد بالنقل من جهة العدالة بالمعنى الأخذ بعد ظهور السكوت من الإمامي، فالرجل من رجال الصحيح.
فلو كان نفي البأس من غير الإمامي، فالظاهر كون الاعتماد بالنقل من جهة العدالة بالمعنى الأمر، فالرجل من رجال الموثق.
وإن قلت: إن من نفي البأس لا يلزم ثبوت الحسن.
قلت: إنه من جهة تخلل الواسطة، لكن نفي الكذب في القول يستلزم ثبوت الصدق فيه؛ لعدم تخلل الواسطة، كما أن نفي الحركة يستلزم ثبوت السكون، وبالعكس. وكذا نفي كون الشخص كاذبا في أقواله يستلزم كونه صادقا فيها، بل نفي الكذب ينصرف إلى ثبوت الصدق ولو مع تخلل الواسطة من باب انصراف الإطلاق إلى بعض الأفراد.
ونظيره النبوي: " ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر " (1) حيث إن نفي كون غير أبي ذر أصدق من أبي ذر أعم من مساواته