المجالس: أنه ذكره في الاستيعاب في الغين المعجمة. (1) وقد عنون الفاضل الأسترآبادي كلا من الأزدي والبارقي، (2) واقتصر السيد السند التفرشي على الأول. (3) هذا، والدعاء المذكور رواه العلامة (رحمه الله) في المختلف، حيث إنه روى فيه أن النبي (صلى الله عليه وآله) أعطى عروة دينارا ليشتري به شاة، فاشترى به شاتين ثم باع إحداهما بدينار، فأتى النبي (صلى الله عليه وآله) بالدينار والشاة فأخبره وقال (صلى الله عليه وآله): " بارك الله في صفقة يمينك " (4) واستدل به على صحة بيع الفضولي.
وأورد عليه: بأنه إن أراد بالشراء شراء إحدى الشاتين من عروة، كما أن المراد بالبيع بيعها، ففيه: أن الشراء في ذلك البيع لم يكن فضوليا؛ لأن المشتري فيه أصلي، وإنما البائع فيه فضولي.
وإن أراد به شراء عروة بالدينار شاتين مع أنه (صلى الله عليه وآله) أمره بشراء شاة واحدة، ففيه:
أن ذلك ليس من باب الفضولي، وإنما هو من باب إذن الفحوى، (5) فإن التوكيل في شراء شاة بدينار يستلزم التوكيل في شراء شاتين بدينار بطريق أولى، كما أن التوكيل في بيع العبد بمائة يستلزم الإذن في بيع نصفه بمائة، كما صرح به في القواعد (6) وغيره. (7) إلا أن يقال: إنه لم يثبت توكيله في شراء شاة بدينار، وإنما الثابت توكيله في شراء شاة، ودفع الدينار إليه لا يدل على صرف جميعه في شاة.