أقول: إنه يتأتى الكلام تارة في دلالة " شاة " منونا بتنوين التنكير - بناء على كون تنوين التنكير موضوعا للدلالة على الوحدة - على المنع عن الزائد على الواحد بناء على دلالة النكرة على الوحدة بشرط لا، وعدم الدلالة لدلالة النكرة على الوحدة لا بشرط. وعلى ما ذكر يجرى الكلام بناء على ظهور المنون بتنوين التمكن في الواحد من باب انصراف المطلق إلى بعض أفراده.
وأخرى في صورة سكوت اللفظ عن الدلالة على المنع عن الزيادة على الواحد في دلالة اللفظ على الرضا بالزيادة من باب مفهوم الموافقة، وعدمه.
وثالثة في صورة عدم دلالة اللفظ على الرضا بالزيادة من باب مفهوم الموافقة في حكم العقل بالرضا بالزيادة على الواحد، وعدمه.
ورابعة في حكم العقل بالرضا في كفايته في خروج العقد عن الفضولية، وعدم كفايته من جهة عدم كفاية الرضا مع عدم دلالة اللفظ، نظير عدم كفاية الرضا في جواز التصرف في ملك الغير لعدم كفاية الرضا في الرشوة والمكاسب المحرمة. فإذا ثبتت المراتب الأربعة، يخرج الشراء عن الفضولية.
وأما على تقدير عدم ثبوت تلك المراتب - وحدانية أو ثنائية أو ثلاثية - فلا يتم الخروج في أن الفضولية في البيع تكون تارة من الصفة وأخرى من المضاف إليه أو تكون من الصفة مطلقا.
ولا يذهب عليك أن المحقق القمي (رحمه الله) في رسالته المعمولة في بيع الفضولي ذكر أن الفضولية إما أن تكون في البيع من باب البيع الفضولي، أي التركيب من باب التركيب التوصيفي، والغرض هو العقد المعهود المصطلح الذي يبيع البائع مال غيره نيابة عنه متزلزلا ثم يجيزه المالك للمبيع، فهو اسم لمجموع العقد والإجازة، وهو كما إذا باع ما يكون ملكا للغير بالفعل أو بالقوة، كما لو باع ملك الصبي ثم أجازه الصبي، وإما أن يكون في البائع، أي التركيب من باب التركيب الإضافي، كما لو باع ما يكون ملكا للغير ثم انتقل إليه ما يكون ملكا للغير. وفيه