الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ١ - الصفحة ٢٥٦
عنهما قضيا ما أفطرا من جميع صيامهما وإن لم يزل ذلك أبدا عنهما فحالهما في فرض صيامهما كحال الهرمين الكبيرين اللذين هما لضعفهما للصيام غير مطيقين ويلزمهما من الاطعام ما يلزمهما ويسقط عنهما من فرض الصيام ما يسقط عنهما ومن كان سوى هذين فعليه القضاء لكل ما أفطر عند خروجه مما كان فيه من علته التي منعته من صيامه.
وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
(أنه لما نزل عليه فرض صيام شهر رمضان، أتته امرأة حامل فقالت:
يا رسول الله إني امرأة حامل، وهذا شهر رمضان مفروض، وأنا أخاف على ما في بطني إن صمت، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم:
(انطلقي فافطري فإذا أطقت فصومي). وأتته امرأة مرضع فقالت:
يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض، وأنا أخاف إن صمت أن ينقطع لبني فيهلك ولدي فقال لها: (انطلقي فافطري فإذا أطقت فصومي)، وأما صاحب العطش فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض ولا أصبر عن الماء ساعة واحدة وأخاف على نفسي إن صمت، فقال: (أنطلق فأفطر فإذا أطقت فصم)، وأتاه شيخ كبير يتوكأ بين رجلين فقال: يا رسول الله هذا شهر رمضان مفروض، ولا أطيق الصيام فقال: (فاذهب فأطعم عن كل يوم نصف صاع مسكينا)، ويقال: إنه أمرهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد ذلك أن يصوموا اليوم واليومين وأن يفطروا اليوم واليومين.
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ينبغي أن يكون أمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصيام اليوم واليومين من يطيق صومهما فأما من لم يطق فلا شئ عليه، ولو وجب على من لا يطيق الصوم أصلا
(٢٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 ... » »»
الفهرست