سفينة فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس، وإنما قاتلوهم في السفينة ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال: للفارس سهمان وللراجل سهم، قلت: ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم، قال:
أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسموا بينهم!
ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان، قلت: فهل يجوز للإمام أن ينفل؟ فقال له: أن ينفل قبل القتال، فأما بعد القتال أو الغنيمة لا يجوز ذلك، لأن الغنيمة قد أحرزت (1).
(ولا يسهم لغير الخيل) من سائر الدواب، كالإبل والبقر والحمير والبغال (ويكون راكبها في الغنيمة كالراجل) يكون له سهم واحد بلا خلاف، كما في السرائر (2).
وفي المنتهى: قال به علماؤنا أجمع، وهو قول عامة أهل العلم، ومذهب الفقهاء في القديم والحديث، وعن الحسن البصري أنه يسهم للإبل خاصة، وعن أحمد روايتان، لنا: أنه لم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وآله - اسهام غير الخيل من البهام، وقد كان معه يوم بدر سبعون بعيرا ولم ينفك غزواته - عليه السلام - من استصحاب (3) البخت، بل كانت هي الغالب على دوابهم، ولو أسهم لها لنقل، وكذلك لم ينقل عن أحد من الأئمة - عليهم السلام - بعده سهم للإبل ولا غير الخيل من الدواب ولأن الفرس تنفرد بالكر والفر والطلب والهرب بخلاف الإبل فإنها لا تصلح لذلك فأشبهت البغال والحمير (4).