والخبر: عن رجل جهل - كما في نسخة، أو سهى كما في أخرى - أن يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله؟ قال: إذا كان على وجه الجهالة أعاد الحج، وعليه بدنة (1).
وفي نسبة الحكم إلى الرواية إشعار بتردده فيه.
ولا وجه له قطعا إن تعلق بوجوب إعادة الحج لموافقته الأصل المتقدم في العامد، مضافا إلى صحة سند الرواية واعتضادها بغيرها، مع سلامتها عن المعارض. فتعين تعلقه بما فيها من إيجاب البدنة.
ولا وجه له فيه أيضا، إلا ما في التنقيح من أصالة عدم الوجوب أولا، ومن هجران الروايتين ثانيا، لعدم القائل بهما، ومن ضعفهما ثالثا (2).
وفي هذه الأوجه الثلاثة ما ترى، لوجوب الخروج عن الأصل بالدليل، وهو الصحيح وتاليه.
ودعوى ضعفهما معا سندا فاسدة جزما، لما بين في الرجال مستقصى.
وكذا دعوى شذوذهما وعدم قائل بهما فإنها غريبة جدا.
فقد حكي القول بمضمونهما عن الشيخ والأكثر (3)، وبه أفتى صريحا جمع ممن تأخر (4). وهو أظهر، قالوا: وهذه البدنة عقوبة محضة لا جبران، لأن النسك باطل من أصله، فلا يتعلق به الجبران.
(الثاني: من شك في عدده) أي عدد أشواط الطواف (بعد الانصراف فلا إعادة) كسائر العبادات بلا خلاف، لاشتراك العلة،