المعرفة، ولا تحصل مع ترك المهاجرة، ففي المصالحة إعانة على الإثم والمعصية محرمة بالكتاب والاجماع والسنة، مع احتمالهما الحمل على التقية، لموافقتهما لرواية العامة، كما عرفته، بل ومذهبهم - كما مر في الصحيحة - من أن فقهاء أهل المدينة لا يختلفون في ذلك، والمراد بهم فقهاء العامة، بلا شبهة.
لكن ظاهر السرائر والمنتهى وغيرهما وضوح الدلالة، وأن المانع عن العمل بهما إما هو الشذوذ، أو عدم الصحة، ولعله لاجماعنا، كما في المنتهى على أن الكافر لا سهم له في الغنيمة مطلقا (1).
وظاهر الروايتين ثبوته للأعراب لو لم يصالحوا، وأن سقوطه للصلح لا بالأصل.
فظهر أن المراد بهم المسلمون من الأعراب الذين يثبت لهم السهم من غير الصلح. ولا بأس به، وإن أمكن دفعه بأن ليس في الروايتين تصريح بالسهم بالمعنى المعروف.
والنصيب فيهما يحتمل الرضخ الثابت للكافر بلا خلاف.
وبالجملة المسألة محل إشكال وشبهة.
(ولو غنم المشركون أموال المسلمين وذراريهم ثم ارتجعوها) أي المسلمون منهم (لم يدخل في الغنيمة) بلا خلاف في الذراري الأحرار، على الظاهر المصرح به في التنقيح (2) والسرائر (3)، معربين عن الاجماع عليه، كما في صريح الدروس (4) والمنتهى (5)، للأصل، والنص: عن