لما مر من جواز تحلله من غير تربص، بناء على جواز ذبح هديه مكان الصد، كما هو الأظهر الأشهر، ولذا خصها الماتن في بحث الاحرام بالمحصور، لا لما توهم من اختصاص جواز التحلل من أصله به دون المصدود، وحينئذ فلا فائدة لهذا الشرط في المصدود.
وأضعف منه سائر ما قيل في توجيه هذا الشرط غير سقوط الهدي، من أراد تفصيل ذلك فعليه بمراجعة ذلك البحث.
(وفي إجزاء هدي السياق عن هدي التحلل قولان) بل أقوال (أشبههما) عند الماتن هنا، وفاقا للصدوقين (أنه لا يجزئ (1)) مطلقا، سواء وجب الهدي المسوق ولو بالاشعار أو التقليد، أم لا (2).
وفصل الإسكافي بين الواجب فلا يجزئ وغيره فنعم (3)، واختاره جماعة منهم شيخنا الشهيد الثاني.
فقال: والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجبا ولو بالاشعار أو التقليد، لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدد المسببات، نعم لو لم يتعين ذبحه كفى، إلا أن إطلاق هدي السياق عليه مجاز (4) انتهى.
وربما يظهر من قوله: (إلا أن إطلاق هدي السياق عليه مجاز) رجوع قول الإسكافي إلى قول الصدوقين، كما صرح به غيره.
ولم نقف لهما على دليل، سوى ما مر، والرضوي: فإن قرن الرجل