(والدعاء) في موضع الهرولة بما مر في الصحيح وغيره.
(وأن يسعى ماشيا) فإن أفضل الأعمال أحمزها. ولأنه أدخل في الخضوع، وقد ورد أن السعي أحب الأراضي إلى الله تعالى، لأنه يذل فيه الجبابرة (1). وللصحيح: والمشي أفضل (2).
ويجوز راكبا بالاجماع، الظاهر المصرح به في الغنية (3) وغيرها، والصحاح.
منها - زيادة على ما مضى -: عن الرجل يسعى بين الصفا والمروة على الدابة؟ قال: نعم، وعلى الجمل (4).
(ويجوز الجلوس في خلاله للراحة) على الأشهر الأظهر، بل لا خلاف فيه يظهر، إلا من الحلبيين (5) فمنعا عنه مطلقا، حتى مع العجز والاعياء، وجوزا فيه الوقوف خاصة. وهما نادران، بل على خلافهما الاجماع الآن، للصحاح.
منها: عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة أيستريح؟ قال: نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة أو بينهما فيجلس (6). ونحوه (10) آخر، لكن في صورة الاعياء خاصة.