الصحيحة السابقة عليها وإن عمت جزاء الصيد لوجوب تخصيصها بغيره، لما عرفت من الآية، مضافا إلى الصحيحة المتقدمة المسندة والرواية التي بعدها.
والجمع بينهما بذلك أولى من حمل الروايتين على الاستحباب لهذه الصحيحة فلا إشكال أيضا في تعين مكة للمعتمر في فداء الصيد.
وفي تعينها له في غيره أيضا - كما هو ظاهر إطلاق المتن ومن مر، أم لا إشكال ولا اختلاف، والأحوط الأول، وإن كان في تعينه نظر، لاستلزامه طرح الصحيحة المجوزة لمنى، مع أفضلية مكة.
ولا كذلك لو لم يتعين، فإنه يجتمع بذلك الأخبار بعضها مع بعض، بحمل، إطلاق الأخبار الأولة بأن محل فداء المعتمر مكة على فداء الصيد لا غيره، جمعا بينها وبين صريح هذه الصحيحة، بل ربما كان سياق بعضها ظاهرا فيه دون غيره، كسا صرح به بعض الأصحاب (1).
(الثامنة: من أصاب صيدا فداؤه شاة، فإن لم يجدها أطعم عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيام في الحج) كما في الصحيح (2) وأفتى به الماتن هنا والفاضل في صريح التحرير وظاهر التذكرة والمنتهى، كما قيل (3)، وشيخنا في المسالك (4) والقاضي فيما حكاه عنه الصيمري (5).
وهو متوجه، لصحة الرواية، صراحتها، وعدم ظهور مخالفتها للأصول