والأجود في الجواب عن الصحيح حمله على لبسها دفعات، كما هو الغالب فيه، وقد قدمناه.
(الثالثة: إذا أكل المحرم أو لبس ما يحرم عليه) لبسه مما لا تقدير فيه بالخصوص عامدا عالما (لزمه دم شاة) بلا خلاف أجده، للصحيح المتقدم غير مرة: من نتف إبطه، أو قلم ظفره، أو حلق رأسه، أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه، أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم، ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة (1).
(و) يستفاد منه أنه (تسقط الكفارة عن الناسي والجاهل) ولا خلاف فيه أيضا مطلقا، حتى في غير ما تضمنه الصحيح من جملة ما يحرم على المحرم (إلا الصيد) والنصوص به مع ذلك مستفيضة جدا عموما وخصوصا.
فقد ورد: أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شئ عليه (2).
وفي الصحيح: ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة، إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهل كان أو بعمد (3).
وفي آخر: واعلم أنه ليس عليك فداء شئ أتيت وأنت محرم جاهلا به إذا كنت محرما أو عمرتك، إلا الصيد، فإن عليك الفداء بجهالة كان أو عمد (4).