ويمكن تقييد كل منهما بالآخر.
وعليه، فينبغي أن يصار إلى الترجيح، وهو أخبار الحث للتواتر الموجب لقطعيتها، بخلاف هذه، لأنها من الآحاد المفيدة للظن، فلا يترجح على القطع، سيما مع تأيدها بما مر من قطع الطواف للوتر مع خوف الفوات.
(و) أما (اللواحق) للكتاب أمور (أربعة):
(الأول: من أحدث) شيئا مما يوجب الحد أو التعزير أو القصاص (ولجأ إلى الحرم لم يقم عليه) فيه (حد بجنايته ولا تعزير) ولا قصاص (و) لكنه (يضيق عليه في المطعم والمشرب) والمسكن، فلا يطعم ولا يسقى ولا يباع ولا يؤوى (ليخرج) من الحرم، فيقام عليه.
(ولو أحدث) ذلك (في الحرم قوبل بما يقتضيه جنايته) من حد أو تعزير أو قصاص، كل ذلك بالكتاب والسنة المستفيضة، بل المتواترة.
ففي الصحيح: عن رجل قتل رجلا في الحل ثم دخل الحرم؟ فقال:
لا يقتل ولا يطعم ولا يسقى ولا يباع ولا يؤوى حتى يخرج من الحرم فيقام عليه الحد، قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا، لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله عز وجل: (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم)، فقال: هذا هو في الحرم، وقال: " لا عدوان إلا على الظالمين) (1).
ونحوه آخران وغيرهما، إلا أنه ليس فيها الاستشهاد بآية الاعتداد، وزيد فيها النهي عن التكلم، وأطلق الحديث فيها من التكلم (2).
ولا خلاف في شئ من ذلك، على الظاهر المصرح به في كلام جماعة.