(ولو اشترك جماعة في قتله) أي الصيد مطلقا (لزم كل واحد منهم فداء) كامل بإجماعنا ظاهرا ومنقولا في عبائر جماعة مستفيضا، والصحاح به مضافا إليه مستفيضة أيضا، وموردها وإن كان جماعة محرمين، إلا أن إطلاق الفتاوى يشملهم وغيرهم من المحلين في الحرم والمتفرقين.
وبه صرح جماعة ومنهم الشهيدان في الدروس (1) والمسالك (2) تبعا للعلامة في التحرير (3) والمنتهى (4)، وظاهرهم وسيما الأخير أنه لا خلاف فيه بيننا، إلا من الشيخ في التهذيب في المحل والمحرم إذا اشتركا في صيد حرمي فأوجب على المحرم الفداء كاملا وعلى المحل نصف الفداء (5)، ومن بعض العامة فيه أيضا فأوجب فداء واحدا عليهما (6).
ومستند الشيخ القوي في محرم ومحل قتلا صيدا؟ فقال: على المحرم الفداء كاملا، وعلى المحل نصف الفداء (7).
وفيه مضافا إلى قصور السند أنه أعم من المدعى.
ثم على تقدير العموم للمحلين في الحرم والمفترقين - كما هو مقتضى الفتاوى - ينبغي تعميم الفداء فيهما لما يشمل القيمة أيضا، كما وقع التصريح بها في عبارة المصرحين بالعموم.
اللهم إلا أن يقال: إن ذلك مجاز يصار إليه إلا بقرينة، وهي