الفوات، فيتحلل بالعمرة، كما هو شأن من فاته الحج، وعزي أيضا إلى الأصحاب.
بل زاد بعضهم فقال: إنه أفضل من الاحلال، فيجب عليه اكمال أفعال العمرة إن تمكن، وإلا تحلل بهدي، ولو كان احرامه بعمرة مفردة لم يتحقق الفوات، بل يتحلل منها عند تعذر الاكمال، ولو أخر التحلل كان جائزا، فإن آيس من زوال العذر تحلل بالهدي حينئذ (1).
(و) إنما (يتحقق الصد مع عدم التمكن من الوصول إلى مكة) بل عن مناسكها.
ولو قال: من مكة، تنزل عليه بلا تكلف مع الايجاز إن كان معتمرا.
(أو الموقفين) أو أحدهما مع فوات الآخر إن كان حاجا (بحيث لا طريق) له (غير موضع الصد، أو كان) له طريق آخر (لكن لا نفقة) له في سلوكه، ولا خلاف في حصول الصد بذلك، بل قيل:
اتفاقا (2).
وكذا إذا صد المعتمر عن الطواف أو السعي خاصه، لعموم الآية (3)، واستصحاب حكم الاحرام إلى الاتيان بما مر على المصدود.
وأما حصول الاحلال به فبطريق أولى مع العموم.
ولا يتحقق بالمنع من العود إلى منى لرمي الجمار والمبيت بها. قيل:
إجماعا، كما نقله جماعة من الأصحاب، بل يحكم بصحة حجه، ويستنيب في الرمي إن أمكن، وإلا قضاه في القابل (4).