(والبحث في المعتمر إذا صد عن مكة) أو النسك فيها (كالبحث في الحاج) إذا صد، كما مر.
واعلم أنه لم يتقدم في كلامه ما يدل على اختصاص الأحكام المتقدمة بإحرام الحج صريحا، حتى يلحق به احرام العمرة، إلا أن مقتضى السياق لعله ذلك، وكان الأولى ذكر هذا الحكم عند التعرض لما يتحقق به الصد.
(والمحصور وهو الذي يمنعه المرض) عن مكة أو الموقفين، أو نحو ذلك مما مر في الصد، كما مر.
(فهو يبعث هديه) للتحلل (لو لم يكن ساق، ولو ساق اقتصر على) بعث (هدي السياق) على المختار من الاكتفاء به عن هدي التحلل. ويأتي على القول الآخر عدم جواز الاقتصار عليه، كما مر في المصدود.
وظاهر الأصحاب عدم الفرق في جواز الاقتصار وعدمه بين الصد والاحصار، وصرح به جمع من الأصحاب إلا أن ظاهر الماتن هنا والفاضل في القواعد الفرق، حيث صرحا بجواز الاقتصار هنا (1).
والأظهر عدمه في الصد، وهو ظاهر الأدلة إن لم نعتبر الأصل الأول والاطلاقات كتابا وسنة وقلنا بأن اختلاف الأسباب يقتضي تعدد المسببات، وذلك لاختصاص ما دل على جواز الاقتصار على هدي السياق وعدمه من الأخبار بالاحصار دون الصد، فيرجع فيه إلى مقتضى الأصل من لزوم تعدد الأسباب عند تعدد المسببات، فيتوجه الفرق.
إلا أن شبهة الاجماع المركب المنقول في عبائر الأصحاب أوجب العدم مطلقا، سيما وإن بعض نسخ الكتاب في الصد بدل (لا يجزئ)