ولعله للنبوي المشهور: الطواف بالبيت صلاة (1)، ولعله المستند في فتوى الأصحاب بكراهية الكلام في الطواف على الاطلاق، كما يفهم من المنتهى (2)، لا التوجيه المتقدم عن بعض الأصحاب.
(وأما أحكامه فثمانية):
(الأول: الطواف ركن، فلو تركه عامدا) عالما بأن لا يأتي به في وقته، وهو في طواف الحج قبل انقضاء ذي الحجة، وفي طواف عمرة التمتع قبل أن يضيق الوقت عنها وعن الحج، وفي طواف العمرة الجامعة لحج الافراد والقران قبل خروج السنة، بناء على وجوب إيقاعها فيها، وفي المجردة قبل الخروج عن مكة بنية الاعراض عن فعله بلا إشكال.
(بطل حجه) أو عمرته، بلا خلاف ولا إشكال، لعدم الاتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى تحت عهدة التكليف، ولفحوى الرواية الآتية في تركه على وجه الجهالة، لكن فيها وجوب البدنة.
قال الشهيد - رحمه الله -: وفي وجوب هذه البدنة على العالم نظر، من الأولوية (3).
قلت: ومن عدم النص وجواز منع الأولوية كمن عاد إلى تعمد الصيد. وقيل: يجوز كون الكفارة للتقصير بعدم التعلم (4).
ثم إن هذا في غير طواف النساء، فإنه ليس بركن يبطل بتركه النسك، من غير خلاف، كما في السرائر (5) معربا عن الاجماع، كما في صريح .