فليحمل الصحيحان على ما إذا لم يمن، كما هو الغالب في المس ولو بشهوة، مضافا إلى الصحيح المتقدم الموجب للبدنة فيمن ينزل امرأته بشهوة حتى ينزل، كالنظر بشهوة فيمني المذكور فيه أيضا.
والخبر المتقدم ضعيف، وهو قوي متين لولا جبر ضعف الخبر بالشهرة العظيمة التي تكاد تبلغ الاجماع، فيترجح على الصحيحة، مع أن في العمل بالخبر إبقاء بإطلاق الصحيحين، بل عموم أحدهما الناشئ عن ترك الاستفصال على حاله.
فلتطرح الصحيحة، أو تحمل على الاستحباب، أو الاستمناء، وهو الوجه. وربما يشعر به قوله: (ينزلها حتى ينزل) فتدبر.
(ولو قبلها بشهوة كان عليه جزور) للصحيح المتقدم المتضمن لقوله: (قلت: فإن قبل، قال: هذا أشد ينحر بدنة).
وسياقه ظاهر في التقبيل بشهوة، مضافا إلى أنه الغالب المنصرف إليه الاطلاق.
مضافا إلى الحسن: إن قبل امرأته على غير شهوة وهو محرم فعليه دم شاة، وإن قبل امرأته على شهوة فأنزل فعليه جزور، ويستغفر (1).
وبه يقيد الصحيح على تقدير ثبوت إطلاقه، لكن ظاهره اشتراط الانزال في الجزور، كما عليه الحلي (2) والديلمي (3) وابن زهرة (4) وغيرهم، ولكن الأكثر لم يشترطوه.