مطلقا ولو كانت الثانية أو الأولى.
خلافا للحلي فاكتفى بإكمالها، وأوجب استئناف ما بعدها خاصة (1).
قيل: لعدم وجوب الموالاة في الرمي، للأصل، ويدفع بالنص (2).
(ووقت الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها) على الأشهر الأقوى، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة.
ففي الصحيح: رمي الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها (3). ونحوه آخر 4)، مؤكدا بالقسم.
خلافا للمحكي عن الوسيلة (5) والإشارة (6) ووالد الصدوق في مبدئة (7) فجعلوه أول النهار.
ويرده صريح الصحيح: لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس (8).
ويحتمل أن يريدوا به طلوع الشمس، كما عن بعض كتب اللغة (9) والغنية (10) والاصباح (11) والجواهر (12) والخلاف (13)، كما حكي فيه أيضا،