خلافا لشيخنا في المسالك والروضة (1) فقيده بحال الاختيار، قال: وأما المضطر - كمن مرض أو فقد سلاحه - فإنه يجوز له الانصراف. ولعله لفقد شرط وجوب الجهاد، لما مر من اشتراطه بالسلامة من المرض، ولعله أيضا مراد الأصحاب، وإنما تركوه اتكالا على ما قدموه في بحث الشروط.
(ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح، كهدم الحصون، ورمي المناجيق) والتحريق بالنار وقطع الأشجار وإرسال الماء ومنعه عنهم ونحو ذلك، مع الضرورة، وتوقف الفتح عليه وعدمها وإن كره بعضها بدونها.
(ولا يضمن ما يتلف بذلك للمسلمين الذين (بينهم) بلا خلاف في شئ من ذلك يظهر إلا ما سيذكر، للأصل، والعمومات كتابا وسنة، والتأسي في قطع الأشجار والحرق وتخريب الديار، فقد فعله النبي - صلى الله عليه وآله - في أهل الطائف وبني النضير على ما ذكره جماعة من الأصحاب.
وخصوص النص: عن مدينة ومدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء، أو يحرقون بالنار، أو يرمون بالمنجنيق حتى يقتلوا وفيهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والأسارى من المسلمين والتجار؟ فقال: يفعل ذلك ولا يمسك عنهم لهؤلاء ولا دية عليهم ولا كفارة (2).
وقصور السند أو ضعفه مجبور بالأصل والعمل وبذلك يترجح على الأخبار الناهية عن بعض هذه الجملة، مع قصور أسانيدها جملة وإن اعتبر بعضها، كالحسن: لا تغلوا، ولا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا شيخا