أن في صريح المدارك الاتفاق عليه (1).
ثم إن صريح الخبر أن لكل مسكين مدا (2)، وهو نص التحرير (3) والتذكرة (4) والمنتهى (5) والمختلف (6) والدروس (7) وغيرهم. وهو الأقوى، وللأصل.
خلافا للمحكي عن القاضي فأطلق أن من وجب عليه شاة فلم يقدر عليها أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع (8). ومستنده غير وا ضح.
وحكى الحلي عن المقنعة أن على من عجز عن الارسال أطعم عن كل بيض ستين مسكينا، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما (9)، وقد صرح الفاضل في المختلف وغيره بأنهم لم يجدوه في نسخها، ولا حكاه الشيخ في التهذيب (10) (الخامس: في بيض القطاة والقبج إذا تحرك الفرخ) فيه (من صغار الغنم) كما هنا وفي الشرائع (11) وعن الجامع، لكن بزيادة