البدنة مثلا مرة.
فالوجه عدم تكرر الكفارة في هذه الصورة، لا لمنع الحكم، بل لمنع تكرر الموضوع والسبب عرفا، فليس فيه مخالفة للاجماعات المزبورة بوجه.
(ولو تكرر اللبس فإن اتحد) المجلس (لم يتكرر) عند المصنف مطلقا، سواء اتحد الوقت أيضا أو تعدد، كما مر.
وفيه نظر، بل الوجه ما مر من التكرر بتكرر اللبس، سواء اتحد المجلس أو تعدد، اختلف الملبوس صنفا أو اتحد، كفر عن الأول أم لا.
ووجهه - مع إشباع الكلام في المسألة - قد مر.
(وكذا لو تكرر الطيب ويتكرر) الكفارة فيهما (مع اختلاف المجلس) ولا مع وحدته عند المصنف، ويتبدل المجلس بالوقت عند غيره.
وهو الوجه، كما مر.
وعن الخلاف نفي الخلاف عنه، حيث ذكر تكرر الكفارة بتكرر اللبس والطيب إذا فعل ثم صبر ساعة وهكذا، كفر عن الأول أم لا. واستدل بأنه لا خلاف أنه يلزمه بكل لبسة كفارة، فمن ادعى تداخلها فعليه الدلالة (1).
واعلم أن الماتن لم يذكر الأسباب الأخر هل يتكرر الكفارة فيها بتكررها أم لا؟ وهو مما ينبغي تحقيقه في المقام، ويحمل الكلام فيه بنحو يوافق الأصل والدليل ما أشار إليه بعض الأعلام.
فقال: ولو تعددت الأسباب مختلفة، كالصيد والوطئ والطيب واللبس تعددت الكفارة اتفاقا، اتحد الوقت أو اختلف، كفر عن السابق أو لا، لوجود المقتضي وانتفاء المسقط. ولو تكرر سبب واحد، فإن كان إتلافا متضمنا للمثل أو القيمة تعددت بحسبه اتفاقا، لأن المثل إنما يتحقق