(و) منها أرض الجزية، وهي (كل أرض فتحت صلحا على أن) يكون (الأرض لأهلها والجزية فيها فهي) ملك (لأربابها، ولهم التصرف فيها) بأنواع التصرفات المملكة وغيرها بلا خلاف، على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، للنصوص المتقدمة جملة منها في بحث الجزية، فلا نعيدها.
(ولو باعها المالك) لها ولو من مسلم (صح) لما مر (وانتقل ما ضرب عليها من الجزية إلى ذمة البائع) دون المشتري مطلقا، كما هو فرض المتن، أو المسلم خاصة، كما هو فرض الدروس (1) والتحرير (2) والمنتهى (3) والمختلف (4)، حاكيا الحكم فيه عن الشيخ، والمشهور وافقهم أيضا، قال: لأصالة براءة الذمة، ولأن المأخوذ جزية، وهي منافية للاسلام. ولا بأس به.
خلافا للمحكي فيه وفي الدروس عن الحلبي فيجعلها على المشتري واحتج له بأنه حق على الأرض، فتجب على من انتقلت إليه، كالخراج، وأجاب عنه بالمنع، قال: وإنما هو حق على رقبة الذمي في نوع من ماله، فإذا انتقل عنه سقط عنه الحق عن المال (5).
وهو حسن، والأصل والجواب يساعدان العموم في المشتري لنحو المسلم والذمي، كما في إطلاق المتن، لكن هنا من الأخبار ما يساعد الحلبي، كالصحيح: عن شراء أرض أهل الذمة؟ فقال: لا بأس بها فتكون إذا كان