رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٧ - الصفحة ٢٨١
قيل: و (أو) هنا يمكن كونه للتقسيم بمعنى كون كل واحد من النوعين حماما، وكونه للترديد، لاختلاف الفقهاء وأهل اللغة في اختيار كل منهما، والظاهر أن التفاوت بينهما قليل أو منتف، وهو يصلح لجعل المردد كلا منهما معرفا (1).
أقول: ويحتمل أن يكون الترديد إشارة إلى ثبوت الحكم الآتي للحمامة بأيهما فسرت، وذلك لعدم انحصار ما دل عليه من الأخبار فيما تضمنت لفظها خاصة، بل فيها ما تضمن لفظ الطير بقول مطلق أو الفرخ أو البيض كذلك.
وجميع هذه يعم الحمامة بالتفسيرين، فلا يحتاج هنا إلى الدقة في تعيين أحدهما، ولا تعارض بين الأخبار ليحتاج إلى حمل مطلقها على مقيدها، والحمد لله.
وعلى كل تقدير، فلا بد من إخراج القطاة - قيل: والحجل - من التعريف لأن لهما كفارة معينة غير كفارة الحمام مع مشاركتهما له في التعريف (2) كما صرح به جماعة (3).
(ويلزم المحرم) ولو في الحل (في قتل) الحمامة (الواحدة شاة) بلا خلاف، إلا من نادر، وفي المنتهى (4) وعن الخلاف (5) والتذكرة (6) الاجماع.

(1) والقائل هو الشهيد الثاني في الروضة البهية: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 342.
(2) قاله الشهيد الثاني في مسالكه: كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 136 س 30.
(3) جامع المقاصد: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 3 ص 310، وكشف اللثام: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 395 س 16.
(4) منتهى المطلب: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 824 س 25.
(5) الخلاف: كتاب الحج م 287 ج 2 ص 411.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 346 س 26.
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست