إلى قول، مشعرين بتمريضه، ومرجعه إلى البناء على أصل عدم التأثير وأصل البراءة، مع انتفاء نص فيه.
ولولا النصوص في الأول لم يتجه ضمان كمال الفداء فيه أيضا. وهو قوي متين إن لم ينعقد الاجماع على خلافه، كما يفهم من بعض شراح الكتاب (1)، ويحتمله ما عن الغنية من الاجماع على أنه إذا أصاب فغاب الصيد فلم يعلم له حالا فداه (2)، وعن الجواهر الاجماع على وجوب الجزاء (3).
وبالجملة: فالمسألة محل إشكال فلا يترك فيها الاحتياط بحال.
ثم إن صور المسألة خمس تعرض الماتن لحكم أربع منها بقي الخامسة، وهي ما إذا رماه فلم يدر أصابه أم لا فالحكم فيها البراءة بلا خلاف أجده، إلا من القاضي فضمنه الجزاء (4)، وهو ضعيف جدا.
(و) اعلم أنه قد اختلف الأصحاب في إمضاء ما يجب في أعضاء الصيد ف (قيل:) إن (في كسر يد الغزال نصف قيمته، وفي يديه كمال القيمة، وكذا في رجليه) في كل منهما نصف قيمته مطلقا، وكذا في عينيه (وفي قرنيه) معا (نصف قيمته، وفي كل واحد) منهما (ربع) قيمته.
والقائل النهاية والمبسوط والوسيلة والمهذب والسرائر والجامع، كما حكي (5)، وتبعهم من المتأخرين والفاضل في المختلف في العين خاصة (6)،