المتقدمين.
(ومن نتف ريشة) ثم أرسله (من حمام الحرم) بيده (فعليه صدقة يسلمها بتلك اليد) الجانية التي نتفها بها إلى مسكين إن نتف باليد، كما في النص المقطوع به بين الأصحاب، على الظاهر المصرح به في الذخيرة (1) والمدارك (2)، وفي التحرير (3) وعن التذكرة (4) والمنتهى (5) أنه إن تعدد الريش، فلو كان بالتفريق فالوجه تكرر الفدية، وإلا فالأرش.
قيل: لأنه في الأول نتف كل مرة ريشة، بخلاف الثاني، لكن الأرش إنما يتم إن نقصت القيمة، وإلا؟ فكالأول، وخصوصا الخبر في الكافي والفقيه: فيمن نتف حمامة لا في من نتف ريشه، واستظهر الشهيد التكرر مطلقا، وعن مالك وأبي حنيفة جميع الجزاء إذا تعدد الريش، وفي الدروس: ولو حدث بالنتف عيب ضمن الأرش مع الصدقة، قال:
والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية، قال: وفي التعدي إلى غيرها - يعني الحمام - وإلى نتف الوبر نظر.
ويمكن هنا الأرش، قلت: إن حصل النقص، وحينئذ فالحمام كذلك، وفي المقنعة والمراسم وجمل العلم والعمل نتف ريش طائر من طيور الحرم، وفي الجامع نتف ريشة من طير الحرم، ولا يسقط الصدقة ولا الأرش بالنبات، خلافا لبعض العامة (6).