ومنها: من خرج من مكة وهو لا يريد العود إليها فقد اقترب أجله ودنا عذابه (1).
وفي ثالث: كنا مع أبي عبد الله - عليه السلام - وقد نزلنا الطريق، فقال: ترون هذا الجبل ثافلا أن يزيد بن معاوية عليهما اللعنة لما رجع من حجه مرتحلا إلى الشام، ثم أنشأ يقول:
إذا تركنا ثافلا يمينا * فلن نعود بعده سنينا للحج والعمرة ما بقينا فأماته الله قبل أجله (2).
(ومن المكروهات: المجاورة بمكة) بلا خلاف وإن اختلفت العبارات بالاطلاق، كما هنا وفي الشرائع (3) والنهاية (4) وغيرها من عبائر كثير، وفي الدروس (5) وغيره أنه المشهور، وجعله في المدارك (6) هو المعروف بين الأصحاب، مشعرا بالاجماع.
أو التقييد بسنة كاملة، سواء وثق من نفسه - لعدم المحذورات الآتية - أم لا، كما في الجامع (7) وغيره.
أو التقييد بما إذا أوثق من نفسه عدمها مطلقا، كما في الدروس (8).